فهرس الكتاب

الصفحة 7115 من 8167

الحلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكر إذا أُريد ظلمًا بغير تفصيل" [1] ."

ونقله أيضًا عن ابن المنذر: الشوكاني [2] ، والصنعاني [3] ، والمباركفوري [4] [5] .

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب الأثر والنظر:

1 -فمن الأثر: عن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من قتل دون أهله فهو شهيد" [6] .

وعن سعيد بن زيد -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [7] .

• وجه الدلالة من الحديث: لما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من قاتل دون عرضه شهيدًا دل على أن له القتل والقتال، كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدًا كان له القتل والقتال [8] .

(1) فتح الباري (5/ 124) ، وقال في الموسوعة الكويتية (28/ 109) :"أجمع الفقهاء على أنه يجب على الرجل دفع الصائل على بضع أهله أو غير أهله"، وما حكاه ابن المنذر عن الشافعي نص عليه الشافعي في"الأم" (6/ 33) .

(2) نيل الأوطار (5/ 390) .

(3) سبل السلام (2/ 379) .

(4) هو أبو علي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن الحاج، المباركفوري، عالم مشارك في الفقه، والتاريخ، والتفسير، والعربية، والمنطق، والفلسفة، وغيرها، من مصنفاته:"تحفة الأحوذى في شرح سنن الترمذي"، و"تحقيق الكلام"، و"الرحيق المختوم"، ولد سنة (1283 هـ) ، وتوفي سنة (1353 هـ) . انظر: معجم المؤلفين 5/ 166.

(5) تحفة الأحوذي (4/ 565) .

(6) البخاري (رقم: 2348) ، مسلم (رقم: 142) .

(7) أخرجه أحمد (3/ 190) ، وأبو داود (رقم: 4772) ، والترمذي (رقم: 1421) ، والنسائي (رقم: 4095) .

(8) انظر: المحلى (11/ 336) ، أسنى المطالب (4/ 166) ، تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج (9/ 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت