فهرس الكتاب

الصفحة 7292 من 8167

على الردة فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه يكون فيئًا لبيت المال، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] . وهو مروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وبه قال زيد بن ثابت، وربيعة، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن المنذر [4] .

القول الثاني: ذهب آخرون إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم، وهو مذهب الظاهرية [5] ، ورواية عن الإمام أحمد [6] . وبه قال قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وعلقمة، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز [7] .

• دليل المخالف: أما الفريق الأول: فعلل القائلون بأن ماله فيء للمسلمين بأن المرتد كافر فلا يرثه المسلم، للنهي الصريح في حديث أسامة بن زيد رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) [8] .

• وجه الدلالة: أن الحديث صريح في أن المسلم لا يرث الكافر، وهو عام سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتدًا.

2 -أن المرتد لا يرثه أهل ملته، كما هو قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع عليه [9] .

(1) انظر: التمهيد (9/ 169) .

(2) انظر: الأم (1/ 294) ، المجموع (16/ 59) .

(3) انظر: المغني (6/ 250) .

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 148) ، المغني (6/ 250) ، المجموع (16/ 59) .

(5) انظر: المحلى (12/ 122 - 123) ، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان:"كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا، فلورثته من الكفار".

(6) انظر: المغني (6/ 250) .

(7) انظر: المحلى (12/ 122 - 123) ، المغني (6/ 250) ، المجموع (16/ 59) .

(8) البخاري (رقم: 6383) ، مسلم (رقم: 1614) .

(9) وقد سبق بيان ذلك في المسألة السادسة عشرة تحت عنوان:"المرتد لا يرثه ورثته من الكفار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت