فهرس الكتاب

الصفحة 7309 من 8167

ويُبيَّن أن السحر الذي يعتمد على خفة اليد، أو ما سمي في نصوص الشرع سحرًا من البيان في الكلام، أو النميمة فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال أبو عثمان الصابوني (449 هـ) [1] :"وإن قال: السحر ليس بحرام، وأنا أعتقد إباحته، وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه" [2] . قال ابن قدامة (620 هـ) :"تعلّم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" [3] . وقال أيضًا:"القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" [4] .

وقال النووي (676 هـ) :"عمل السحر حرام، وهو من الكبائر، بالإجماع" [5] ، ونقله عنه ابن حجر [6] . وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"تعليم السحر وتعلمه حرام، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم" [7] . وقال أيضا:"القرآن نطق بتحريمه -أي السحر- وثبت بالنقل المتواتر والإجماع" [8] . وقال ابن تيمية (728 هـ) :"قد علم أنه -أي السحر- محرم بكتاب اللَّه، وسنة رسوله، وإجماع الأمة" [9] . وقال ابن الهمام (861 هـ) :"تعليم السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم" [10] .

(1) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل، أبو عثمان الصابوني، مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان. لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام، كان فصيح اللهجة، واسع العلم، عارفا بالحديث والتفسير، يجيد الفارسية إجادته العربية، من تصانيفه:"عقيدة السلف"، و"الفصول في الأصول"، ولد سنة (373) هـ، وتوفي سنة (449) هـ. انظر: تاريخ دمشق 9/ 3، سير أعلام النبلاء 18/ 40، طبقات الشافعية الكبرى 4/ 271.

(2) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (297) .

(3) المغني (9/ 34) .

(4) المغني (9/ 35) .

(5) شرح النووي (14/ 176) .

(6) انظر: فتح الباري (10/ 224) .

(7) الشرح الكبير (10/ 113) .

(8) الشرح الكبير (10/ 114) .

(9) مجموع الفتاوى (29/ 384) .

(10) فتح القدير (6/ 99) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت