فهرس الكتاب

الصفحة 7349 من 8167

القتل" [1] ، ونقله عنه ابن قاسم [2] . وقال الكاساني (587 هـ) :"ومنها -أي من أحكام المرتد- حرمة الاسترقاق، فإن المرتد لا يسترق، وإن لحق بدار الحرب؛ لأنه لم يشرع فيه إلا الإسلام أو السيف. . . وكذا الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعوا عليه في زمن سيدنا أبي بكر -رضي اللَّه عنه-" [3] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"والمرتد إذا ظُفِرَ به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يُقتلُ الرجل" [4] ."

وقال ابن قدامة (620 هـ) :"أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم ينكر ذلك، فكان إجماعًا" [5] . وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) :"أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين" [6] . وقال النووي (676 هـ) :"وأجمعوا على قتله -أي المرتد-" [7] .

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) :"أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي عليه السلام، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد رضي اللَّه عنهم، وغيرهم، فلم ينكر، فكان اجماعًا" [8] . وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ) :"أجمعوا على وجوب قتل المرتد" [9] وقال البهوتي (1051 هـ) :"وأجمعوا على وجوب قتل المرتد" [10] . وقال الصنعاني (1182 هـ) :"يجب قتل المرتد، وهو إجماع" [11] .

(1) الإفصاح (2/ 187) .

(2) حاشية الروض المربع (7/ 187) .

(3) بدائع الصنائع (7/ 136) .

(4) بداية المجتهد (2/ 380) .

(5) المغني (9/ 16) .

(6) العدة شرح العمدة (2/ 189) .

(7) شرح النووي (12/ 208) .

(8) الشرح الكبير (10/ 74) .

(9) المبدع شرح المقنع (9/ 150) .

(10) دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات (3/ 394) .

(11) سبل السلام (2/ 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت