فهرس الكتاب

الصفحة 7350 من 8167

وقال الرحيباني (1243 هـ) :"وقد أجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد" [1] . وقال الشوكاني (1250 هـ) :"قتل المرتد عن الإسلام متفق عليه في الجملة" [2] . وقال ابن عابدين (1252 هـ) :"فإن أسلم وإلا قتل لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) [3] ، وهذا بالإجماع" [4] .

وقال ابن ضويان (1353 هـ) [5] :"أجمعوا على وجوب قتله إن لم يتب" [6] . وقال ابن قاسم (1392 هـ) :"أجمع بالعلماء على وجوب قتل المرتد إن لم يتب" [7] . وقال المطيعي (1404 هـ) :"وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد" [8] .

• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسالة الباب بأدلة منها:

1 -قول اللَّه تعالى: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) } [9] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يجعل في الآية إلا الإسلام أو السيف، والقوم الذين وصفوا بأنهم أولوا باس شديد قيل: هم بنو حنيفة، أهل اليمامة أصحاب مسيلمة، وبه قال مقاتل بن سليمان، والزهري، كما قال رافع بن

(1) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (6/ 275) .

(2) السيل الجرار (1/ 868) .

(3) البخاري (رقم: 2854) .

(4) رد المحتار على الدر المختار (4/ 226) .

(5) هو إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، الحنبلي، فقيه، له علم بالأنساب، واشتغال بالتاريخ، كانوا يرجعون إليه في حل معضلاتهم، تولى القضاء، وله مؤلفات منها:"منار السبيل"، و"دليل الطالب"، ولد سنة (1275 هـ) ، وتوفي سنة (1353 هـ) . انظر: الأعلام 1/ 72.

(6) منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (2/ 356) .

(7) حاشية الروض المربع (7/ 399) .

(8) المجموع (19/ 228) .

(9) سورة الفتح، آية (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت