فهرس الكتاب

الصفحة 7796 من 8167

وقال الإمام عياض [1] (544 هـ) : ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال، واختلفوا فيمن مات من التعزير [2] .

وقال الإمام ابن هُبيرة [3] (560 هـ) : اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه فإنه لا ضمان [4] .

ونقله ابن قاسم في حاشيته على العروض المربع [5] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال وكذلك الفصّاد [6] والبزّاغ [7] والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع [8] .

وقال الإمام النووي (676 هـ) : أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال [9] .

(1) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي، الأندلسي ثم السبتي، المالكي القاضي، محدث لغوي، وفقيه مالكي، له: ترتيب المدارك، وغيرها، ت 544 هـ. انظر: السير (20/ 212) ، الديباج المذهب (2/ 46) .

(2) إكمال المُعْلِم (5/ 545) .

(3) يحيى بن محمد بن هبيرة أبو المظفر عون الدين الشيباني الدوري العراقي الوزير، محدث وفقيه حنبلي، له الإفصاح عن معاني الصحاح وغيره، ت 565 هـ. انظر: وفيات الأعيان (6/ 230) ، السير (20/ 426) .

(4) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 228) .

(5) حاشية العروض المربع (7/ 226) .

(6) الفصّاد: هو من يقطع العروق. تاج العروس (8/ 498) .

(7) البزَّاغ: هو البيطار، وهو الذي يشرطها فيسيل دماءها. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 320) .

(8) بدائع الصنائع (7/ 305) .

(9) شرح النووي على مسلم (1(1/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت