فهرس الكتاب

الصفحة 7802 من 8167

في ذمتها، تتبع بها إذا عتقت [1] ، بينما قال الإمام ابن المنذر رحمه اللَّه: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا، وإلا فإن جنايتها على بيت المال [2] .

ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، وقد أشار الإمام ابن المنذر إلى ذلك في قوله (هذا قول من منع من بيعهن) مما يدل على أن هناك قول آخر ينفي وجود إجماع في المسألة.

(1) ينظر: المغني (10/ 482) .

(2) الإشراف لابن المنذر (8/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت