فهرس الكتاب

الصفحة 7997 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة [1] .

• مستند الإجماع:

1 - {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] .

• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله) ، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت [2] .

2 -عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي:"كتب إليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم" [3] .

3 -عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" [4] .

4 -عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المرأة ترث من مال"

(1) ينظر: المغني (6/ 388) ، شرح الزركشي على الخرقي (3/ 44) .

(2) ينظر: المحلى (11/ 118) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث من دية زوجها (2927) ، وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب الميراث من الدية (2642) ، وصححه الترمذي في جامعه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ (1415) ، وابن الجارود في المنتقى (966) ، وابن عبد البر في التمهيد (12/ 116) ، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (85) .

(4) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 662) ، وأبو داود في سننه، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4566) ، والنسائي في سننه، كتاب الديات، باب كم دية شبه العمد (4801) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 230) : رواه أحمد، ورجاله ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت