إذا منع المشي.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الزهري (ت 125 هـ) : اتفق أهل العلم أن في الصلب الدية [1] .
وقال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن الزبير فروينا عنه أنه قضى فيه بثلثي الدية [2] .
قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ) : واتفقوا أن في الصلب إذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة [3] .
وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ) : (الثامنة) أن في الصلب الدية، وهو إجماع [4] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة [7] .
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -ما روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب له، وكان في كتابه:"وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية" [8] .
2 -أنه قد يمنع الجماع وفي ذلك تفويت منفعة مقصودة، وهي منفعة النسل،
(1) المصنف لابن أبي شيبة (5/ 382) .
(2) الإجماع (ص: 124) .
(3) مراتب الإجماع (ص 144) .
(4) سبل السلام (7/ 45) .
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 69) ، بدائع الصنائع (7/ 311) .
(6) ينظر: المدونة (4/ 563) ، الذخيرة (12/ 352) .
(7) ينظر: المغني (8/ 435) ، كشاف القناع (6/ 74) .
(8) جزء من حديث عمرو بن حزم في الديات، وقد تقدم تخريجه، وهو صحيح.