نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] [1] .
• الغزالي (505 هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك] [2] . نقله عنه النووي [3] .
• السمرقندي [4] (539 هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة] [5] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه] [6] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع] [7] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة] [8] .
• النووي (676 هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري] [9] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع
= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره:"الحاوي الكبير"،"الأحكام السلطانية"،"أدب الدنيا والدين". توفي عام (450 هـ) "طبقات السبكي" (5/ 267) ،"طبقات ابن شهبة" (1/ 230) .
(1) "الحاوي الكبير" (5/ 3 - 5) .
(2) "الوسيط" (3/ 3) .
(3) "المجموع" (9/ 173) .
(4) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره:"تحفة الففهاء"،"شرح الجامع الكبير"،"ميزان الأصول". توفي عام (539 هـ) ."الجواهر المضية" (3/ 18، 83) ،"تاج التراجم" (ص 257) .
(5) "تحفة الفقهاء" (ص 432) .
(6) "البيان" (5/ 7 - 9) .
(7) "الإفصاح" (1/ 270) .
(8) "المغني" (6/ 7) .
(9) "المجموع" (9/ 173) .