فهرس الكتاب

الصفحة 8167 من 8167

على أنه لا يوجد فيها تقدير في الشرع، فوجب علينا أن نعتبر الحكومة حتى لا يكون هدرا.

2 -أنه لا تقدير فيها من جهة الشرع، وما لا مقدر فيه الواجب فيه حكومة [1] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في الوجه الثاني عندهم والذي حكاه ابن سُرَيج، والحنابلة في الرواية الأخرى [2] ، فذهبوا إلى: أن فيما دون الموضحة من الشجاج مقدّر حيث إن في البازلة بعير، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة، وحجتهم أن زيد بن ثابت قضى بذلك [3] .

كما خالفه أيضا الشافعية في الوجه الثالث والذي حكاه أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة [4] ، وهو قول القاضي من الحنابلة حيث ذهبوا إلى: أنه يعتبر فيما دون الموضحة قدر ما انتهت إليه في اللحم من مقدار ما بلغته الموضّحة حتى وصلت إلى العظم إذا أمكن، فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان فيه بقدر ذلك من دية الموضحة، وإن لم يمكن معرفة ذلك وجب حكومة [5] .

وروي عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قضى في السِمحاق بأربع من الإبل [6] .

(1) ينظر: الهداية (4/ 465) ، شرح الزركشي (6/ 179) .

(2) ينظر: الحا وي للماوردي (12/ 238) ، شرح الزركشي (6/ 179) ، الإنصاف (10/ 106 - 107) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (17321) رقم (17321) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 147) رقم (16214) .

(4) الحسن بن الحسين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي، فقيه شافعي، من أصحاب الوجوه، له التعليق الكبير، ت 345 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 430) ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 126) .

(5) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 239) ، المهذب (3/ 217) ، شرح الزركشي (6/ 179) ، الإنصاف (10/ 106 - 107) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 312) رقم (17340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت