البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] [1] .
• الحصكفي [2] (1088 هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] [3] .
• علي حيدر [4] (1353 هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك] [5] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [8] .
الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.
= (1078 هـ) ."معجم المؤلفين" (5/ 175) ،"هدية العارفين" (1/ 549) ،"الأعلام" (3/ 332) .
(1) "مجمع الأنهر" (2/ 3) .
(2) محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصني الحصكفي، ولد عام (1025 هـ) مفتي الحنفية بدمشق، برع في الفقه والحديث والنحو، وانتفع به خلق كثير، من آثاره:"الدر المختار"شرح تنوير الأبصار"،"الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر"،"إفاضة الأنوار على أصول المنار". توفي عام (1088 هـ) ."خلاصة الأثر" (4/ 63) ،"معجم المؤلفين" (11/ 56) ،"الأعلام" (6/ 294) ."
(3) "الدر المختار" (4/ 506) .
(4) علي حيدر بن جابر بن عبد المطلب بن غالب الحسيني من أشراف مكة، ولد عام (1280 هـ) فقيه حنفي، ولد وتعلم بالآستانة، وتقدم عند العثمانيين، من آثاره:"درر الحكام شرح مجلة الأحكام". توفي عام (1353 هـ) ."الأعلام" (4/ 284) .
(5) "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/ 101) .
(6) "حاشية الروض المربع" (4/ 325) .
(7) "المحلى" (7/ 214) .
(8) البقرة: الآية (275) .