فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 8167

يباعون ويشترون، بخلاف الأحرار فليسوا بأموال، ومن باع حرا من بني آدم، عالمًا متعمدًا، فالبيع باطل بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (318 هـ) يقول: [وأجمعوا على أن بيع الحر باطل] [1] .

• الطحاوي (322 هـ) يقول: [. . . وهذا -أي: بطلان بيع الحر - قول أهل العلم جميعا] [2] .

• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم، في غير التفليس، لا يجوز] [3] . نقله عنه ابن القطان [4] .

• البيهقي [5] (458 هـ) لما روى حديث سُرَّق [6] في قصة بيع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له لما إدَّان من الناس وكثر دينه [7] ، تكلم عن ضعفه وجعل من قرائن ضعفه الإجماع، فقال: [وفي إجماع العلماء على خلافه. . .] [8] .

• ابن عبد البر (463 هـ) يقول:[من السنة المجتمع عليها: أن لا يباع

(1) "الإجماع" (ص 128) ،"الإشراف" (6/ 9) .

(2) "شرح معاني الآثار" (4/ 157) .

(3) "مراتب الإجماع" (ص 154) ، وقد ذكر أن في بيع الحر في التفليس خلافا في"المحلى" (7/ 504) ، و"الإحكام" (5/ 729) ، و"المراتب" (ص 98) .

(4) "الإقناع"لابن القطان (4/ 1775) .

(5) أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقي الخسروجردي ولد عام (384 هـ) سمع الكثير ورحل وجمع وصنف حتى قيل: إنه صنف ألف جزء، قال الجويني: [ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإنه له على الشافعي منَّة] لتصنيفه في نصرة المذهب، من آثاره:"السنن الكبرى"و"الصغرى"،"معرفة السنن والآثار"،"المبسوط في جمع نصوص الشافعي". توفي عام (458 هـ) ."طبقات ابن شهبة" (1/ 221) ،"طبقات السبكي" (4/ 8) ،"طبقات ابن الصلاح" (1/ 332) .

(6) سُرَّق - بضم أوله وتشديد الراء، وقيل بتخفيفها - الجهني. ويقال: الأنصاري. ويقال: الديلي، كان اسمه الحباب فغيره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، صحابي نزل مصر وشهد فتحها. مات في خلافة عثمان،"الاستيعاب" (2/ 684) ،"أسد الغابة" (2/ 415) ،"الإصابة" (3/ 45) .

(7) أخرجه البيهقي في"الكبرى" (11056) ، (6/ 50) . وضعفه لضعف رواته.

(8) "السنن الكبرى" (6/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت