فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 8167

الحر] [1] .

• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح] [2] .

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا] [3] .

• النووي (676 هـ) يقول: [بيع الحر، باطل بالإجماع] [4] .

• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا] [5] .

• ابن حجر (852 هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] [6] يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني [7] .

• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [. . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه] [8] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" [9] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر

(1) "التمهيد" (22/ 180) .

(2) "الإفصاح" (1/ 271) .

(3) "المغني" (6/ 359) .

(4) "المجموع" (9/ 289) .

(5) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 48 - 49) .

(6) "فتح الباري" (4/ 488) .

(7) "نيل الأوطار" (5/ 353) .

(8) "سبل السلام" (2/ 116) .

(9) أخرجه البخاري (2227) ، (ص 415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت