• الزركشي (772 هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع] [1] .
• ابن الهمام (861 هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] [2] .
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد] [3] .
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] [4] .
• الشربيني (977 هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] [5] .
• الرملي (1004 هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها] [6] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية [7] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأم إبراهيم [8] حين ولدته:
(1) "شرح الزركشي" (3/ 479) .
(2) "فتح القدير" (6/ 407) .
(3) "جواهر العقود" (2/ 449) .
(4) "أسنى المطالب" (2/ 508) .
(5) "مغني المحتاج" (6/ 520) .
(6) "نهاية المحتاج" (8/ 436) .
(7) "المحلى" (7/ 505) .
(8) وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (15 هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع."البداية والنهاية" (5/ 303) ،"أسد الغابة" (7/ 253) .