خلاف] [1] .
• أبو زرعة العراقي (826 هـ) يقول بعد أن ذكر أربعة أقوال في تفسير حبل الحبلة، وكان الثالث منها: بيع ما في بطون الأنعام: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى متفق على بطلانه] [2] ، وقال أيضا: [أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون] [3] .
• شهاب الدين الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح] [4] .
• المرداوي (885 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه، فلا يصح بيعه إجماعا] [5] .
• الصنعاني (1182 هـ) يقول: [والحديث -أي: حديث أبي هريرة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح- دليل على عدم صحة بيع المضامين والملاقيح. . .، وهو إجماع] [6] . ويقول أيضا: [بيع ما في بطون الحيوان، وهو مجمع على تحريمه] [7] .
• الشوكاني (1250 هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد في النهي عن شراء ما في بطون الأنعام- دليل على أنه لا يصح شراء الحمل، وهو مجمع عليه] [8] .
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [ (ولا يباع حمل في بطن) إجماعا] [9] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية [10] .
(1) "الشرح الكبير"لابن قدامة (11/ 106) .
(2) "طرح التثريب" (6/ 60) .
(3) المصدر السابق (6/ 105) .
(4) "جواهر العقود" (1/ 58) .
(5) "الإنصاف" (4/ 300) .
(6) "سبل السلام" (2/ 44) .
(7) "سبل السلام" (2/ 42) .
(8) "نيل الأوطار" (5/ 177) .
(9) "حاشية الروض المربع" (4/ 353) .
(10) "المبسوط" (3/ 195) ،"فتح القدير" (6/ 411) ،"البحر الرائق" (6/ 80) ،"رد المحتار" (5/ 62) .