المجر، وهو: بيع ما في بطون الإناث، ونهى عن المضامين والملاقيح [1] ، وأجمعوا أنه بيع لا يجوز] [2] . ويقول أيضا: [جعل مالك استثناء البائع للجنين كاشترائه له لو كان، وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه] [3] . ويقول أيضا: [اتفق العلماء على أن بيع ما في بطون الإناث لا يجوز] [4] . ويقول لما ذكر الخلاف في تفسير معناهما: [وأيُّ الأمرين كان، فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال] [5] .
• الباجي (474 هـ) يقول: [ولا خلاف بين الفقهاء في الحكم، أنه لا يجوز أن يباع ما في بطن الناقة من جنين، ولا ما في ظهر هذا الفحل] [6] .
• المازري (536 هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة] [7] .
• ابن هبيرة (560 هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع المضامين -وهو: بيع ما في بطون الأنعام- وبيع الملاقيح -وهو: بيع ما في ظهورها-. . .، باطل] [8] .
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول بعد أن ذكر بعض بيوع الجاهلية، وذكر منها المضامين والملاقيح: [فهذه كلها بيوع جاهلية، متفق على تحريمها] [9] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن دون الأم، ولا خلاف في فساده] [10] .
• أبو عبد اللَّه القرطبي (671 هـ) يقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير المضامين والملاقيح: [وأيُّ الأمرين كان: فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك لا يجوز] [11] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [بيع الحمل في البطن، فاسد بلا
(1) سيأتي تخريج هذه الأحاديث في مستند الإجماع.
(2) "التمهيد" (13/ 314) .
(3) "الاستذكار" (6/ 266) .
(4) "الاستذكار" (6/ 456) .
(5) "الاستذكار" (6/ 422) .
(6) "المنتقى" (5/ 22) .
(7) "المعلم بفوائد مسلم" (2/ 160) .
(8) "الإفصاح" (1/ 302) .
(9) "بداية المجتهد" (2/ 111) .
(10) "المغني" (6/ 299) .
(11) "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 18) .