رشد الحفيد [1] ، وابن قدامة [2] ، والنووي [3] ، وابن الهمام [4] ، وشمس الدين ابن قدامة [5] ، وابن تيمية [6] ، وغيرهم [7] .
القسم الثاني: أن يكون الزاني غير محصن، فهذا عليه عقوبتان:
العقوبة الأولى: جلد مائة: وهذه العقوبة محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن بطال [8] ، وابن حزم [9] ، وابن عبد البر [10] ، وابن رشد الحفيد [11] ، والنووي [12] ، وابن حجر [13] ، وغيرهم [14] .
العقوبة الثانية: التغريب لمدة عام: وقد اختلف الفقهاء في هذه العقوبة على أقوال ثلاثة أذكرها على سبيل الإجمال:
القول الأول: النفي ليس عقوبة على الزاني غير المحصن، وإنما هو من باب السياسة الشرعية للإمام أن ينفيه وله ألا ينفيه، وهو مذهب الحنفية [15] .
القول الثاني: أن النفي عقوبة على الزاني غير المحصن الذكر، أما الأنثى
(1) بداية المجتهد (2/ 356) (2/ 357) .
(2) المغني (9/ 39) (9/ 41) .
(3) شرح النووي (11/ 189)
(4) فتح القدير (5/ 224) .
(5) الشرح الكبير (10/ 155) .
(6) مجموع الفتاوى (20/ 399) .
(7) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 255) ، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (7/ 216) ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري (11/ 150) ، الاختيار تعليل المختار (4/ 88) .
(8) شرح صحيح البخاري (8/ 467) .
(9) المحلى (12/ 169) .
(10) الاستذكار (7/ 480) (7/ 485) .
(11) بداية المجتهد (2/ 367) .
(12) شرح النووي (11/ 189) .
(13) فتح الباري (12/ 157) .
(14) انظر: مطالب أولي النهى (6/ 179) ، وسيأتي نقولات أهل العلم في المسألة رقم 114 مع الأدلة تحت عنوان:"حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة".
(15) انظر: تبيين الحقائق (3/ 174) ، فتح القدير (5/ 241) ، العناية شرح الهداية (5/ 241) .