فهرس الكتاب

الصفحة 6225 من 8167

وقال النووي (676 هـ) :"أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" [1] . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) :"شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين" [2] .

وقال الخازن (741 هـ) :"إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز" [3] . وقال الزركشي الشافعي (794 هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق:"لا خلاف في رده" [4] . وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) في شروط الشهود:"عدول: ولا خلاف في اشتراطها" [5] .

وقال العبدري (897 هـ) :"شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا" [6] . وقال الشنقيطي (1393 هـ) :"لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره" [7] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [8] ،

(1) شرح مسلم (11/ 192) .

(2) مختصر الفتاوى المصرية (1/ 604) .

(3) لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بـ"تفسير الخازن" (2/ 105) .

(4) البحر المحيط (6/ 156) .

(5) المبدع (9/ 76) . انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 314) .

(6) التاج والإكليل (8/ 139) .

(7) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 411) ، وممن نقل الإجماع أيضًا محمد رشيد رضا في"تفسير المنار" (7/ 194) ، ويُنبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد رد شهادته في الجملة، وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا يشترطون العدالة، وكذا الشهادة على رؤية الهلال، فمن أهل العلم من لا يشترط العدالة، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه اللَّه.

(8) انظر: نصب الراية (8/ 75) ، العناية شرح الهداية (7/ 375) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت