فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والظاهرية [1] .
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [2] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في أصحاب الشهادة أن يكونوا عدولًا، والفاسق غير عدل، فلا تقبل شهادته [3] .
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [4] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداء، والفاسق غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره [5] .
الدليل الثالث: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) } [6] .
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتوقف والتبيين عند نبأ الفاسق، والشهادة نبأ، فيجب التوقف في قبولها [7] .
الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في"
(1) انظر: المحلى (8/ 472) .
(2) سورة الطلاق، آية (2) .
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 692) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379) ، المغني (10/ 167) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) .
(4) سورة البقرة، آية (282) .
(5) انظر: بدائع الصنائع (6/ 168) ، الحاوي الكبير (17/ 148) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) .
(6) سورة الحجرات، آية (6) .
(7) انظر: الحاوي الكبير (17/ 148) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379) ، المغني (10/ 167) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) ، المحلى (8/ 472) .