فهرس الكتاب

الصفحة 6226 من 8167

والظاهرية [1] .

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [2] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في أصحاب الشهادة أن يكونوا عدولًا، والفاسق غير عدل، فلا تقبل شهادته [3] .

الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [4] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداء، والفاسق غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره [5] .

الدليل الثالث: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) } [6] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتوقف والتبيين عند نبأ الفاسق، والشهادة نبأ، فيجب التوقف في قبولها [7] .

الدليل الرابع: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في"

(1) انظر: المحلى (8/ 472) .

(2) سورة الطلاق، آية (2) .

(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 692) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379) ، المغني (10/ 167) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) .

(4) سورة البقرة، آية (282) .

(5) انظر: بدائع الصنائع (6/ 168) ، الحاوي الكبير (17/ 148) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) .

(6) سورة الحجرات، آية (6) .

(7) انظر: الحاوي الكبير (17/ 148) ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379) ، المغني (10/ 167) ، مجموع الفتاوى (15/ 352) ، المحلى (8/ 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت