فهرس الكتاب

الصفحة 6313 من 8167

وقال الكاساني (587 هـ) :"أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم، وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جميعًا على هذه الصفات. . . ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام" [1] . وقال ابن قدامة (628 هـ) :"ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء، لا يحصل به إحصان" [2] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ) [3] . وقال ابن قدامة أيضًا في بيان شروط الإحصان:"أن يكون في نكاح. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا، ووطء الشبهة، لا يصير به الواطئ محصنًا، ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان" [4] ، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ) [5] .

وقال ابن القطان (628 هـ) :"وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعد محصنًا حتى يكون معه الوطء" [6] . وقال الزركشي (773 هـ) في بيان شروط الإحصان:"أن يكون بنكاح، فلا إحصان لواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا" [7] . وقال ابن المرتضى (840 هـ) :"فلا إحصان بمجرد العقد إجماعًا" [8] . وقال أيضًا في شرطية النكاح الصحيح للإحصان:

(1) بدائع الصنائع (7/ 37 - 38) .

(2) المغني (9/ 41) .

(3) الشرح الكبير (10/ 158 - 159) .

(4) المغني (9/ 41) ، وقال أيضًا في"الكافي في فقه ابن حنبل" (4/ 209) ضمن شروط الإحصان:"كون الوطء في نكاح، فلو وطئ بشبهة، أو زنى، أو تسرية: لم يصر محصنًا؛ للإجماع".

(5) الشرح الكبير (10/ 159) .

(6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 255) .

(7) شرح الزركشي على الخرقي (2/ 418) ، وقال أيضًا (2/ 418) :"ما يحصل به الاحصان الذي يجب به الرجم بالزنا: وهو الإصابة، كأن يطأ الرجل المرأة في القبل، أو توطأ المرأة كذلك. . . ويشترط في هذه الإصابة شروط: أحدها: أن تغيب الحشفة أو قدرها؛ إذ الأحكام إنما تترتب على ذلك، ولا تكفي الخلوة بلا خلاف".

(8) البحر الزخار (6/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت