فهرس الكتاب

الصفحة 6329 من 8167

على مملوك في الزنا" [1] ونقله عنه ابن كثير [2] ."

وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ) :"لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على النصف من حد الحر" [3] . وقال ابن حزم (456 هـ) :"اتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وإنه ليس عليها إلا خمسون جلدة" [4] .

وقال ابن عبد البر (463 هـ) :"وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد" [5] . وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) :"العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة" [6] . وقال أيضًا في كلامه على العبد:"أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني أن حده نصف حد الحر" [7] .

وقال الرازي (606 هـ) :"اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم، واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة" [8] . وقال ابن قدامة (620 هـ) :"حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء. . . وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن"

(1) الرسالة للشافعي (58) .

(2) انظر: تفسير ابن كثير (2/ 265) .

(3) أحكام القرآن (3/ 396) .

(4) مراتب الإجماع (130) ، وقال أيضًا في"المحلى" (12/ 68) :"وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد وهو الزنا مع الإحصان خاصة نصف حد الحر والحرة في ذلك"، وقال أيضًا في"المحلى" (12/ 170) :"وجدنا الأمَّة قد اتفقت بلا خلاف من أحد منهم على أن الأمة إذا أحصنت فعليها خمسون جلدة".

(5) الاستذكار (7/ 505) ، وانظر: التمهيد (9/ 98) .

(6) بداية المجتهد (2/ 358) .

(7) بداية المجتهد (2/ 33) .

(8) مفاتيح الغيب (23/ 230) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت