فهرس الكتاب

الصفحة 7250 من 8167

قال ابن عبد البر (463 هـ) :"أما حلوان الكاهن: فمجتمع أيضًا على تحريمه" [1] وقال البغوي (516 هـ) :"اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن" [2] ، نقله عنه النووي [3] .

وقال ابن العربي (543 هـ) :"وأما حلوان الكاهن. . . فمحرم بإجماع الأمة" [4] وقال القاضي عياض (544 هـ) :"أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن"، نقله عنه النووي [5] .

وقال أبو العباس القرطبي (656 هـ) :"المهر والحلوان محرمان بالإجماع" [6] . وقال النووي (676 هـ) :"قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين" [7] .

وقال ابن دقيق العيد (702 هـ) عند كلامه على تحريم حلوان الكاهن ومهر البغي:"والإجماع قائم على تحريم هذين" [8] . وقال الأبي (827 هـ) [9] :

(1) التمهيد (8/ 399) ، وانظر: الاستذكار (6/ 429) .

(2) شرح السنة (8/ 23) .

(3) شرح النووي (5/ 22) .

(4) عارضة الأحوذي (5/ 56) .

(5) شرح النووي (10/ 231) .

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 444) .

(7) شرح النووي (5/ 22) .

(8) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 126) .

(9) هو محمد بن خلفة بن عمر الأبي، الوشتاني، المالكي، فقيه، محدث، قاض، نسبته إلى"أبة"من قراى تونس، من مصنفاته:"إكمال إكمال المعلم، لفوائد كتاب مسلم"، جمع فيه بين شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، و"شرح المدونة"، مات بتونس سنة (827 هـ) . انظر: الدرر الكامنة 2/ 158، معجم المؤلفين 9/ 278، الأعلام 6/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت