فهرس الكتاب

الصفحة 7266 من 8167

طالب، وابن مسعود رضي اللَّه عنهما [1] ، وهو الصحيح من مذهب الشافعية [2] ، ورواية عند الحنابلة [3] ، اختارها أبو بكر الخلال [4] ، وهو ظاهر اختيار الخرقي، وابن قدامة [5] .

وذكر المرداوي أنه آخر قولي الإمام أحمد [6] ، وحكاه الخطابيُّ عن أكثر العلماء [7] ، ونسبه العراقي للجمهور [8] .

القول الثالث: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على المنافقين، حتى من اشتهر نفاقه منهم [9] .

• دليل المخالف: يظهر مما سبق أن المخالفين على قسمين:

الأول: من يرى عدم قتل الزنديق فيما إذا أظهر التوبة، وهو الذي حكاه الخطابي عن أكثر العلماء.

الثاني: من لا يرى قتل المنافقين أصلًا، وهو ما نقله ابن حزم عن بعض أهل العلم.

(1) المغني (9/ 18) .

(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 122) ، مغني المحتاج (5/ 438) ، شرح النووي (1/ 106) .

(3) انظر: الإنصاف (10/ 332) ، كشاف القناع (6/ 177) ، دقائق أولي النهى (3/ 398) .

(4) هو أبو بكر، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال، فقيه محدث، شيخ الحنابلة، رحل إلى أقاصي البلاد في جمع مسائل أحمد، وسماعها ممن سمعها من أحمد، وممن سمعها ممن سمعها من أحمد، فنال منها، وسبق إلى ما لم يسبقه إليه سابق، ولم يلحقه بعده لاحق، وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدم، من تصانيفه:"الجامع"، و"العلل"، و"السنة"، وغيرها, ولد سنة (234 هـ) ، وتوفي سنة (312 هـ) . انظر: تاريخ بغداد 5/ 112، سير أعلام النبلاء 14/ 297، تذكرة الحفاظ 3/ 785.

(5) انظر: المغني (9/ 18 - 19) .

(6) انظر: الإنصاف (10/ 332) .

(7) انظر: معالم السنن (2/ 11) ، جامع العلوم والحكم (88) .

(8) انظر: طرح التثريب (7/ 181) .

(9) المحلى (12/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت