فهرس الكتاب

الصفحة 7320 من 8167

3 -قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) } [1] .

• وجه الدلالة: الآية صريحة في النهي عن اتخاذ بطانة من دون المسلمين، وتولية الكافر القضاء هو نوع من اتخاذه بطانة [2] .

4 -قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) } [3] .

5 -عن عائذ بن عمرو -رضي اللَّه عنه- [4] أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه) [5] .

(1) سورة آل عمران (118) .

(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 54 - 55) ، الآداب الشرعية (2/ 444) . وبطانة الرجل: خاصته الذين يطَّلعون على أسراره، ويُشاورهم في أموره الخاصة. انظر: لسان العرب، مادة (بطن) ، (13/ 52) ، مختار الصحاح (73) .

(3) سورة التوبة (29) .

(4) هو أبو هبيرة، عائذ بن عمرو بن هلال بن عبيد بن يزيد المزني، كان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، سكن البصرة، وتوفي في إمرة عبيد اللَّه بن زياد أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 2/ 799، الإصابة في تمبيز الصحابة 3/ 609، معرفة الصحابة 4/ 2220.

(5) أخرجه الدارقطني (3/ 252) ، والبيهقي في سننه الكبرى (6/ 205) ، والروياني (2/ 37) . وحسن إسناده ابن حجر في"فتح الباري" (3/ 220) ، وقال العيني في"عمدة القاري" (8/ 169) :"بسند صحيح على شرط الحاكم"، بينما قال المناوي في"التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 862) :"بإسناد ضعيف"، كما ضعفه الألباني في"إرواء الغليل" (5/ 106) لأن في سنده مجهولان، هما؛ عبد اللَّه بن حشرج، وأبوه.

وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 257) وابن حزم (5/ 371) عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- موقوفًا. قال ابن حجر في"تغليق التعليق" (2/ 490) :"هذا إسناد صحيح"، وقال الألباني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت