أما الاعتداء الذي نهى الله عنه في هذه الآية فهو كما قاله الحسن البصري يتناول المنهيات من أمور الحرب مثل الغلول والمثلة وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم ثم الرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة - ويصدق ذلك كله ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله (ص) كان يقول:"اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلو، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع".
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) إذا بعث جيوشه قال:"اخرجوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ولا تعتدوا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الوالدان ولا أصحاب الصوامع".
وعن عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي (ص) مقتولة فأنكر رسول الله (ص) قتل النساء والصبيان.
وقد ذكر القرطبي في تفسيره صورا ستا لأولئك الذين يتجنبهم المسلمون في الحرب فلا يقتلونهم وهم على التفصيل التالي:
أولا: النساء إن لم يقاتلن المسلمين فلا يؤذين ولا يقتلن، أما إن قاتلن المسلمين أو عملن على تقوية الأعداء بتحريضهم على قتال المسلمين وإمدادهم بالمال والغذاء والعلاج وغير ذلك فإنهن بذلك يقتلن.
ثانيا: الصبيان فهم لا يقتلون؛ لما ثبت من دليل في النهي عن قتلهم؛ ولأنهم أصلا غير مكلفين، لكنهم إن حملوا السلاح مع الأعداء وقاتلوا المسلمين فقد بات قتلهم واجبا.
ثالثا: الرهبان - وهم كذلك لا يقتلون ولا ينبغي إيذاؤهم وإنما يتركون وحالهم من عبادتهم، لكنهم إذا شاركوا الأعداء في قتال المسلمين قتلوا - وفي يقول أبو بكر الصديق في وصية له ليزيد بن أبي سفيان حينما بعثه إلى الشام: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا.
رابعا: الزمنى - وهم ذوو الأمراض والعلل المزمنة فإنهم إذا لم يعينوا الكافرين على قتال المسلمين تركوا على الراجح.
خامسا: الشيوخ المسنون - فإن في حكم هؤلاء تفصيلا - فإن كان المسن كبيرا هرما لا يستطيع قتالا أو تقديم رأي أو مشورة للعدو فإنه لا يقتل - وقد ذهب إلى ذلك الإمامان مالك وأبو حنيفة- رضي الله عنهما- وهو قول الجمهور.
أما الإمام الشافعي فله في ذلك قولان - أحدهما: مثل قول الجمهور السابق.
وثانيهما: أنه يقتل - والصحيح ما ذاهب إليه الجمهور استنادا إلى وصية الصديق رضي الله عنه إلى يزيد بن أبي سفيان بعدم قتل أصناف من الناس وفيهم الشيوخ إلا إذا شاركوا في أذية المسلمين في قول أو رأي أو مشورة أو عمل.
سادسا: العسفاء - وهو جميع مفرده: عسيف وهو الأجير - وكذلك الفلاحون الذين ينقطعون لحراثة الأرض وزراعتها - ففي مثل هؤلاء خلاف من حيث الحكم - فقد قال الإمام مالك بعدم قتلهم - وقال الشافعي بقتلهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية - والظاهر أن ما ذهب إليه مالك في هذه المسألة وهو الراجح؛ وذلك لقول النبي (ص) :"الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن حراثا كما ذكر 237."
191 - (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)