بنت الزوجة: وهي الربيبة كما سماها القرآن - فإنها يحرم نكاحها بالنسبة للزوج ويشمل التحريم هنا بنات الزوجة وبنات بناتها وبنيها وإن نزلن - وشرط التحريم أن يقع الدخول وإذا لم يكن ثمة دخول فلا تحريم؛ لقوله تعالى: (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) .
حليلة الابن: هي زوجة الابن المحللة له - وهي حرام على الأب أن ينكحها بمجرد عقد الابن سواء دخل بها أو لم يدخل؛ وذلك لقوله تعالى: (وحلائل أبنائكم) - وبذلك فإنه يحرم على الرجل نساء أبنائه وأبناء أبنائه وبناته وإن نزلوا سواء كان ذلك من نسب أو رضاع وذلك بمجرد العقد ولو لم يكن ثمة دخول.
حليلة الأب: يحرم على الرجل أن ينكح زوجة من ولده سواء كان أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل بها؛ وذلك لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) - والمقصود بالنكاح هنا العقد فمتى عقد أحد من أصول الخص على امرأة فإنه لا يحل تزوجها من قبل أبنائه وأبناء ابنائه وأبناء بناته - وبعبارة أخرى فإنه لا تحل للشخص امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه قرب أو بعد 40.
وقوله تعالى: (و أن تجتمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) - نصت هذه الآية على تحريم الزواج من أخت الزوجة فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها في النكاح سواء كانتا أختين شقيقتين أو لأب أو لأم - سواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع - وكذلك فإنه يحرم الجمع بين المرأة وكل من عمتها وخالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها؛ للحديث الشريف:"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها"- والقاعدة في هذا التحريم هي: تحريم الجمع بين امرأتين إذا كانتا بحيث لو قُدرت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى سواء كان ذلك من نسب أو رضاع 41.
24 - (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)
وقوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما وحكيما.