وإذا أفاض الحاج من عرفات قبل غروب الشمس ولم يرجع فما حكمه؟ ثمة خلاف في ذلك - فقد ذهب الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم إلى أن عليه دما يقدمه جبرا لهذا الخلل؟ وقال الحسن البصري: إن عليه هديا من شاة أو بقرة أو بعير.
وقال الإمام مالك، إن عليه حجا من قابل والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج.
ومن جهة أخرى فإن يوم عرفة عظيم الفضل والشأن، فإن فيه يغفر الله للمؤمنين الذنوب، ويتجاوز لهم عن الخطايا والسيئات، ويضاعف لهم فيه الأجور والحسنات - وفي ذلك يقول الرسول (ص) فيما روته عائشة:"ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟".
وجاء في الموطأ أن النبي (ص) قال:"ما رؤي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر"قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال:"إما أنه قد رأى جبريل يزع الملائكة".
وفي فضل الصوم يوم عرفة يقول الرسول (ص) :"صوم يوم يكفر السنة الماضية والباقية".
وفي فضل الدعاء وتقبله في يوم عرفة يقول عليه الصلاة والسلام:"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له".
وقوله: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) (المشعر) من الشعار وهو العلامة أو المعْلَم باعتباره أحد معالم الحج - ويراد بالمشعر الحرام المزدلفة - وسميت بذلك؛ لاجتماع آدم وحواء فيها إذْ ازدلف آدمُ منها ازدلافا أي دنا منها دنوا - ويأمر الله الحجاج أن يكثروا من ذكره وذلك بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام - وهم يأتون المشعر الحرام (المزدلفة) بعد الإفاضة من عرفات عقب الغروب - وفي المزدلفة يصلّون المغرب والعشاء جمع تأخير وذلك بأذان واحد وإقامتين، مثلما يجمعون في عرفات بين الظهر والعصر إلا أنه جميع تقديم بأذان واحد وإقامتين اثنتين، وذلك على سبيل السنة والاستحباب لا الفرض 262.
أما المبيت بالمزدلفة أو الوقوف بها من حيث الحكم فليس بركن ولا فرض - وذلك الذي عليه جمهور العلماء فقد ذهب الإمام مالك وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي إلى أنه سنة مؤكدة، وأن من قام بها أكثر ليله فليس عليه شيء.
وقال الشافعي: إن خرج الحاج من مزدلفة بعد نصف الليل فليس عليه من شيء، وإن خرج قبل نصف الليل ولم يعد إليها افتدى بشاة.
وذهب الشعبي والنخعي والحسن البصري إلى أن الوقوف بمزدلفة فرض - وأن من لم يقف بها فقد فاته الحج ويحوّل إحرامه إلى عمرة.
والراجح هو قول الجمهور بسنية الوقوف بمزدلفة؛ إذ ليس من دليل صريح أو ظاهرة يبين فرضيته، أما الآية الواردة في هذا الصدد فليس فيها ما يوجب الوقوف بمزدلفة ولا المبيت، وليس في الآية سوى مجرد الذكر لله - وقد أجمعوا على أنه لو وقف الحاج بمزدلفة ولم يذكر الله فإن حجه تام وصحيح - مع أن الذكر هو المأمور به في الآية - وعلى هذا فإن الوقوف أو المبيت ليس مفروضا.
واستدلوا كذلك بحديث الرسول (ص) :"الحج عرفات فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وأيام منى ثلاثة فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه"ولو كان الوقوف بمزدلفة أو المبيت بها مفروضا لبيّنة مع أنه واقع بين مذكورين وهما الوقوف بعرفة ثم منى 263.