فهرس الكتاب

الصفحة 2322 من 4495

قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ } ؛ أي يرمُونَهم بالزنا ، { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } ؛ على صحَّة قَذْفِهم إياهُنَّ بالزنا ، { فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً } . والْمُحْصَنَاتُ: الحرائرُ الْمُسلِماتُ البالغاتُ العاقلات العفيفاتُ عن فعلِ الزِّنا. وفي ذكرِ عدد الأربعةِ من الشُّهود دليلٌ على أن المرادَ القذفُ بصريحِ الزنا ؛ لأن هذا العددَ لا يُشترط إلاّ في الزِّنا ، ولا يقبلُ في ذلكَ شهادةُ النساءِ. وفي الآيةِ دليلٌ على أن مَن قَذفَ جماعةً من الْمُحصَناتِ لَم يُضرب إلاّ حدًّا واحدًا ، وإذا كان القاذفُ عبدًا فحدُّهُ النِّصفُ كما بَيَّنَّا في حدِّ الزنا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا } ؛ يعني المحدودين في القذفِ لا تقبلُ شهادتُهم أبدًا ، { وَأُوْلَـائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } ؛ أي الخارجونَ عن طاعةِ الله برَمْيهِمْ إياهُنَّ زُورًا وكَذِبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت