فهرس الكتاب

الصفحة 10044 من 16476

حدّثنا الحسن بن علي بن راشد [1] ، قال: حدّثنا يزيد بن هارون [2] : هذا عندي إن جامعها وهو مستحل فهو مشرك وإن جامعها وهو مُحَرِّم فهو زان [3] .

وقال بعضهم: كان هذا حكم الله تعالى في كل زانٍ وزانية حتَّى نسختها الآية التي بعدها: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} فأحل نكاح كل مسلمة وإنكاح كل مسلم، وهو قول سعيد بن المسيب [4] .

(1) صدوق، رمي بشيء من التدليس.

(2) السلمي، ثقة، متقن، عابد.

(3) [1916] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه الحسن بن علي بن صالح وضاع.

التخريج.

ذكره البغوي عنه في"معالم التنزيل"6/ 9.

(4) القول بالنسخ هو القول الخامس في معنى الآية، وهو مبني على أن المراد بالنكاح في الآية عقد الزواج، وهو يؤيد من قال: إن نكاح الزاني أو الزانية جائز. والقول بالنسخ اختاره الشَّافعي في"الأم"5/ 12، 7/ 83.

ورجحه النحاس في"معاني القرآن"4/ 499 وقال عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا.

وقال السمعاني في"تفسير القرآن"3/ 501 وهو أحسن الأقاويل.

واستدلوا بما في بعض الروايات عن سعيد بن المسيب أنَّه قال: يزعمون أن تلك الآية نسخت بالتي بعد.

فقوله يزعمون دليل على أنَّه أخذه من غيره وهو إنَّما يأخذ من الصّحابة.

والقول بالنسخ لا يسلم لأسباب، بل قال ابن القيِّم في"زاد المعاد"5/ 114، ودعوى النسخ من أضعف ما يقال. ومن الأسباب

1 -أن من شروط النسخ عدم إمكانية الجمع بين النصوص وهنا يمكن الجمع بينها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت