231 - (قوله عز وجل) [1] : {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} الآية،
نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار [2] طلق امرأته حتى إذا [3] انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة، وكادت تبين منه راجعها، ثمَّ طلقها. ففعل ذلك بها [4] ، حتى مضت لها تسعة [5] أشهر مضارة [6] لها بذلك، ولم يكن الطلاق [7] يومئذ محصورًا [8] ، فكان الرجل إذا أراد أن يضار امرأته طلقها، ثمَّ تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثمَّ راجعها، ثمَّ طلقها [9] ، فتطويله عليها هو [10] الضرار؛ فأنزل الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [11] أي: أشرفن على أن يَبِنَّ بانقضاء العدة، ولم يُرد
(1) ساقطة من (ح) .
(2) ثابت بن يسار الأنصاري ذكره الحافظ، ولم يورد في ترجمته إلا قول السدي أن قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 231] قد نزل فيه."الإصابة"لابن حجر 1/ 205.
(3) ساقطة من (ح) .
(4) في (ش) ، (ح) ، (ز) : بها ذلك.
(5) في (أ) : سبعة.
(6) في (أ) : مضارًّا.
(7) في (أ) : لها طلاق.
(8) في (ح) : محظورًا.
(9) في (ش) ، (ح) زيادة: ثمَّ راجعها ثمَّ طلقها.
(10) في (أ) : هذا هو.
(11) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 481، وعزاه ابن حجر في"الإصابة"1/ 205، والسيوطي في"الدر المنثور"1/ 508 إلى ابن المنذر، كلاهما عن =