فهرس الكتاب

الصفحة 14519 من 16476

2 - {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

أن تكفروها إذا حنثتم [1] ، وهي قوله في سورة المائدة: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [2] .

{وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} فأمره أن يكفر يمينه، ويراجع أمته.

3 -قوله تعالى {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}

وهي تحريمه - صلى الله عليه وسلم - فتاته على نفسه، وقوله لحفصة:"لا تخبري بذلك أحدًا" [3] .

= وأخرجه ابن سعد في"الطبقات الكبرى"8/ 154 عن محمد بن إبراهيم التيمي من قوله، وفيه الواقدي، ثم إنه مرسل.

وأخرجه أيضًا 8/ 154 - 155 عن الشعبي من قوله، وهو مرسل أيضًا.

وأخرجه النسائي في"عشرة النساء" (ص 69) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن أم شريك أنها كانت فيمن وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال ابن حجر في"الإصابة"8/ 249 ورجاله ثقات. اهـ. وليس في الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبلها.

قال الشوكاني في"فتح القدير"5/ 252 بعد إيراده تضعيف السيوطي للخبر: ويرد هذا أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل تلك الواهبة لنفسها، فكيف يصح أن يقال إنه نزل في شأنها {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} فإن من رد ما وهب له لم يصح أن يقال: إنه حرمه على نفسه.

(1) "تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 472) ،"شرح مشكل الآثار"لابن قتيبة (ص 364) .

(2) المائدة: 89.

(3) هذا هو القول الأول في المراد بالسر في الآية وهو قول ابن عباس، وقتادة، وزيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن، والشعبي، والضحاك بن مزاحم أنه أسره لحفصة. وأقوالهم مع غيرهم سبقت قريبًا عند ذكره قصة مارية وتحريمها - صلى الله عليه وسلم - على نفسه. والمعنى المذكور قاله الطبري في"جامع البيان"28/ 159، والبغوي في"معالم ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت