فهرس الكتاب

الصفحة 5590 من 16476

{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .

3 -قوله - غز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

وهي: كل ما له نفس سائلة، مما أباح الله أكلها، فارقها روحها بغير تذكية [1] ، وإنَّما قلنا: نفس سائلة، لأنَّ السمك، والجراد ميتتان، وهما حلال [2] .

{وَالدَّمُ} أُجمل هنا، وفسِّر في آية أخرى، فقال عز من قائل: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [3] لأنَّ الكبد، والطحال دمان، وهما حلال.

[1214] أخبرنا (ابن فنجويه) [4] ، ثنا أبو سعيد أحمد بن علي بن

= التخريج:

أخرجه مسلم كتاب البر والصلة، باب تفسير البر والإثم (2553) ، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في البر والإثم (2389) ، والبيهقيّ في"السنن الكبرى"10/ 192، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"2/ 123 (397) ، وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن النواس به.

وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني، عند أحمد في"المسند"4/ 194 (17742) ، وواثلة عند الطّبرانيّ في"المعجم الكبير"22/ 81 (197) .

(1) انظر:"الكليات"للكفوي (ص 859) .

وأول من استخدم مصطلح النَّفس السائلة هو إبراهيم النَّخعيُّ.

انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي 1/ 253.

وهم يقصدون بالنفس السائلة الدم.

انظر:"المغني"لابن قدامة 1/ 41.

(2) في (ت) : حلالان.

(3) الأنعام: 145.

(4) في (ت) : (أبو عبد الله بن الحسين بن محمَّد بن الحسين الدينوري) وهو صدوق، كثير الرِّواية للمناكير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت