فهرس الكتاب

الصفحة 5591 من 16476

عمر بن حبيش الرازي [1] ، ثنا محمَّد بن أيوب الرازي [2] ، ثنا سعيد بن منصور [3] ، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم [4] ، عن أبيه [5] ، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم:"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأمَّا الميتتان فالحيتان والجراد، وأمَّا الدمان، الطحال والكبد" [6] .

{وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ} وكل شيء منه حرام، وإنَّما خص اللحم؛ لأنَّه

(1) ثقة.

(2) محمَّد بن أيوب بن يَحْيَى بن الضريس الرازي، الحافظ المحدث، الثقة.

(3) ثقة، مصنف.

(4) ضعيف.

(5) ثقة، عالم وكان يرسل.

(6) [1214] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف، من أجل عبد الرحمن، لكنَّه صح من طريق أخرى كما سيأتي.

التخريج:

أخرجه أحمد في"المسند"2/ 97 (5723) ، والشّافعيّ في"مسنده"2/ 340، وعبد بن حميد في"المنتخب" (ص 260) (820) ، وابن ماجة كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد (3218) ، والبيهقيّ في"السنن الكبرى"1/ 254، والعقيلي في"الضعفاء"2/ 331 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر به، وعبد الرحمن ضعيف، وتابعه أخوه عبد الله، عن أبيه، عن الدارقطني في"السنن"4/ 272، وعبد الله ضعيف.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"1/ 254 من طريق ابن وهب ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر موقوفًا عليه، ، وهذا إسناد صحيح، وقال أبو زرعة: الموقوف أصح.

انظر:"علل الحديث"لابن أبي حاتم 2/ 17.

ومثل هذا الحديث ليس من قِبل الرأي، فيكون له حكم المرفوع.

انظر:"التلخيص الحبير"لابن حجر 1/ 26.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت