فهرس الكتاب

الصفحة 14034 من 16476

أخَّر الصلاة عن وقتها فإنَّه لا يسقط إتيانها، بل يلزمه قضاؤها، وسواء كانت هي كفارة بالعتق أو العموم أو الإطعام، فإنَّه يجب عليه تقديم الكفارة فلا يجوز له أن يطأها قبل الكفارة [1] .

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم ولم يخالف في العتق والصيام، فهذا حكم وطء المظاهر قبل التكفير [2] ، فأمَّا غير الوطء من القُبلة والمعاشرة والتلذذ، فإنَّه لا يحرم في قول أكثر العلماء، وهو قول الحسن وسفيان والصحيح من مذهب الشافعي [3] .

وقال بعضهم: كل ذلك محرَّم وجميع معاني المسيس؛ لأنَّه عام وهو أحد قولي الشافعي [4] .

{ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ} أي: تؤمرون [5] {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

4 - {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ}

(1) انظر:"جامع البيان"للطبري 28/ 8،"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 52،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 283،"البحر المحيط"لأبي حيان 8/ 233.

(2) انظر:"بدائع الصنائع"للكاساني 3/ 234،"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 52،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 17/ 232.

(3) انظر:"الحاوي الكبير"13/ 364، أخرجه الطبري في"جامع البيان"عن الحسن وسفيان 28/ 9.

وانظر:"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 52،"الجامع لأحكام القرآن"17/ 283.

(4) انظر: السابق.

(5) انظر:"معالم التنزيل"للبغوي 8/ 53،"الجامع لأحكام القرآن"17/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت