فهرس الكتاب

الصفحة 4895 من 16476

4 - {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} .

قال الكلبي، وجماعة من العلماء [1] : هذا خطاب للأولياء، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زوجها، فإن كانت معهم في العشيرة لم يعطها من مهرها قليلًا ولا كثيرًا، وإن كان زوَّجها غريبًا حملوها إليه على بعير، ولا يعطونها من مهرها غير ذلك، ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت: هنيئًا لك النافجة، يريدون: أنَّه يأخذ مهرها إبلًا، فيضمها إلى إبله فيَنْفُجُها، أي: يعظمها ويكثرها.

= [1004] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف ضعيف؛ فيه من لم يذكر بجرح ولا تعديل، وفيه كذلك من لم أجدهم، والحديث صحيح الإسناد من وجه آخر، كما سيأتي في التخريج.

التخريج:

أخرجه أبو داود في كتاب النِّكَاح، باب في القسم بين النساء (2133) ، وابن ماجة في كتاب النِّكَاح باب القسمة بين النساء (1969) ، والدارمي في"السنن"3/ 1415 (2252) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"1/ 70، (4207) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 297، كلهم من طريق همام عن قتادة به، وهذا سند صحيح.

(1) هو قول أبي صالح كما في"تفسير الطبري"4/ 241، وقول الفراء في"معاني القرآن"1/ 256، وابن قتيبة، ذكره عنه ابن الجوزي في"زاد المسير"2/ 11، وذكر رواية الكلبي هذه السمرقندي في"بحر العلوم"1/ 332، والقرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"5/ 23.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور 2/ 382 (نفج) ، وأصلها من ثوران الشيء وارتفاعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت