يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين [1] .
وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتَّى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن [2] .
فذلك
21 -قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ}
فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: {وَشَرَوْهُ} {اشْتَرَاهُ} ولم ينعقد عليه البيع؟
فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراه على التوسع [3] [4] ، كقوله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ} الآية [5] .
فلما اشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت
(1) انظر:"تفسير ابن حبيب" (117 ب) ،"البسيط"للواحدي (108 ب) ،"زاد"
المسير"لا بن الجوزي 4/ 198. وقاله مقاتل، انظر:"النكت والعيون" للماوردي 3/ 19،"البسيط"للواحدي (108 ب) ."
(2) انظر:"تفسير ابن حبيب" (117 ب) ،"زاد المسير"لابن الجوزي 4/ 198،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 9/ 158.
(3) بمعنى أن ذلك استبدال إذا لم يكن عقدًا مثل قوله تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ} [البقرة: 116] . انظر:"البسيط"للواحدي (108 ب) ،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 9/ 158.
(4) في (ك) : التوسعة.
(5) التوبة: 111.