فهرس الكتاب

الصفحة 3041 من 16476

أحدهما: لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إن [1] خرجن قبل انقضاء الحول. والوجه الآخر: لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج [2] ، لأن مقامها حولًا في بيت زوجها غير واجب عليها، خيرها [3] الله تعالى في ذلك إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشر [4] ، لأن ذلك لو كان واجبًا عليها لكان على أولياء الزوج منعها من ذلك، فرفع (الله تعالى) [5] الجناح عنهم وعنها، وأباح لها الخروج إن شاءت. ثم نسخ النفقة بالميراث، ومقام السنة بالأربعة أشهر وعشرًا. {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

241 - (قوله -عز وجل-) [6] {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

قد [7] ذكرنا علم [8] المتعة بالاستقصاء؛ فأغنى عن إعادته، وإنما أعاد الله [9] تعالى ذكرها هاهنا؛ لما فيها من زيادة المعنى على ما سواها، وهي أن فيما سوى هذا بيان حكم [10] غير الممسوسة إذا

(1) في (ش) ، (ح) ، (ز) : إذا.

(2) "جامع البيان"للطبري 2/ 583.

(3) في (ش) : خير.

(4) في (ش) ، (ح) ، (ز) : وعشرًا.

(5) ساقطة من (ح) .

(6) ساقطة من (ح) .

(7) ساقطة من (ش) .

(8) في (ز) : حكم.

(9) ساقطة من (ح) .

(10) ساقطة من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت