فهرس الكتاب

الصفحة 2807 من 16476

وقيل: بالشهادة [1] ، وقيل: بقوة (الطاعة و) [2] العبادة. وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة [3] . وقال القتيبي: معناه: وللرجال عليهن درجة، أي: فضيلة في الحق [4] . {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .

229 -قوله -عز وجل- [5] : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية [6] .

روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن امرأة أتتها، فشكت أن زوجها يطلقها، ويسترجعها يضارها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته، ثمَّ راجعها قبل أن تقضي [7] عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة؛ لم يكن (للطلاق عندهم حد، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت) [8] {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [9] .

(1) "معالم التنزيل"للبغوي 1/ 269،"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 201.

(2) من (ح) ، وانظر."البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 201.

(3) في (ز) : بالأمانة.

قول سفيان: ذكره البغوي في"معالم التنزيل"1/ 269، وهو الراوي لخبر زيد بن أسلم الآتي.

وقول زيد بن أسلم: رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 663 (19491) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 454 وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 417 (2201) ، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 494 إلى وكيع، وعبد ابن حميد.

(4) "تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 87) .

(5) ساقطة من (ح) .

(6) ساقطة من (أ) .

(7) في جميع النسخ: تنقضي.

(8) في (أ) : فنزل. وما بين القوسين. ساقط من (ش) .

(9) رواه الترمذي في كتاب الطلاق، باب (16) (1192) ، والحاكم في"المستدرك"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت