وقيل: بالشهادة [1] ، وقيل: بقوة (الطاعة و) [2] العبادة. وقال سفيان وزيد بن أسلم: بالإمارة [3] . وقال القتيبي: معناه: وللرجال عليهن درجة، أي: فضيلة في الحق [4] . {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} .
229 -قوله -عز وجل- [5] : {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} الآية [6] .
روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن امرأة أتتها، فشكت أن زوجها يطلقها، ويسترجعها يضارها بذلك، وكان الرجل في الجاهلية إذا طلق امرأته، ثمَّ راجعها قبل أن تقضي [7] عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة؛ لم يكن (للطلاق عندهم حد، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فنزلت) [8] {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [9] .
(1) "معالم التنزيل"للبغوي 1/ 269،"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 201.
(2) من (ح) ، وانظر."البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 201.
(3) في (ز) : بالأمانة.
قول سفيان: ذكره البغوي في"معالم التنزيل"1/ 269، وهو الراوي لخبر زيد بن أسلم الآتي.
وقول زيد بن أسلم: رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 663 (19491) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 454 وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 417 (2201) ، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 494 إلى وكيع، وعبد ابن حميد.
(4) "تفسير غريب القرآن"لابن قتيبة (ص 87) .
(5) ساقطة من (ح) .
(6) ساقطة من (أ) .
(7) في جميع النسخ: تنقضي.
(8) في (أ) : فنزل. وما بين القوسين. ساقط من (ش) .
(9) رواه الترمذي في كتاب الطلاق، باب (16) (1192) ، والحاكم في"المستدرك"=