فهرس الكتاب

الصفحة 2808 من 16476

(فجعل حدّ الطلاق ثلاثًا) [1] ، الطلاق [2] الثالث، قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . وقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم:

= 2/ 307 وقال: صحيح الإسناد، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد. وقال الذهبي في"التلخيص": قد ضعفه غير واحد، والبيهقيُّ في"السنن الكبرى"7/ 333، 367 والواحدي في"أسباب النزول" (ص 81 - 82) . وعزاه ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"2/ 340، 341 إلى ابن مردويه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، بنحوه.

ورواه مالك في"الموطأ"2/ 588، وعنه الشافعي في"الأم"5/ 258، ومن طريقه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 333، والواحدي في"أسباب النزول" (ص 81 - 82) .

ورواه الترمذي -في الموضع السابق- وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 652 (19444) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 456 كلهم من طريق ابن إدريس.

ورواه الطبري في"جامع البيان"2/ 456 من طريق جرير بن عبد الحميد.

ورواه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 418 (2206) من طريق عبدة ابن سليمان.

ورواه البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 444، وعزاه ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"2/ 340 إلى عبد بن حميد كلاهما من طريق جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلًا، بنحوه.

قال الترمذي عن الحديث المرسل: وهذا أصح وقال البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 333: هذا مرسل وهو الصحيح قاله البخاري وغيره.

وله شاهد من حديث ابن عباس، رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (2195) ، والنسائيُّ في كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 6/ 212.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) في (ش) ، (ح) ، (أ) : والطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت