فهرس الكتاب

الصفحة 5966 من 16476

{لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} جزاء معصيته {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} يعني: قبل التحريم، ونزول الآية، {وَمَنْ عَادَ} بعده، وقال السدي: عفا الله عما سلف في الجاهلية [1] ، ومن عاد في الإسلام {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} في الآخرة.

وقال ابن عباس: يملأ ظهره سوطًا، حتى يموت [2] .

السدي: عاد رجل بعدما حكم عليه بالتحريم فأحرقه الله عز وجل بالنار [3] .

{وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} .

96 - {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}

على المحرم والحلال، وهو على ثلاثة أوجه: الحيتان وأجناسها، وكلها حلال.

= والحرم (1198) بلفظ:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم"، والنسائي في"السنن الكبرى"2/ 373 (3812) ، وأحمد في"المسند"6/ 203 (25678) ، وغيرهم من طريق شعبة، عن قتادة به.

وأخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب (1829) من طريق عروة عن عائشة، ولفظه"خمس فواسق يقتلن في الحرم".

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 85 عن عطاء.

(2) سبق التخريج.

(3) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"4/ 393 (8185) عن قتادة، ثم قال: قال معمر: وبلغني أن رجلًا في الجاهلية أخذ ظبيًا في الحرم، فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي، قال: فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل، فلم تزل تخنقه حتى بال، ثم خلت عنه! !

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت