فهرس الكتاب

الصفحة 5967 من 16476

والثاني: الضفادع وأجناسها، وكلها حرام.

والباقي فيه قولان: أحدهما: حلال، والثاني: حرام، وهو مذهب أبي حنيفة [1] .

وقال بعضهم: كل ما كان مثاله في البر حلالًا، فهو حلال في البحر، وما كان مثاله حرامًا في البحر، فهو حرام في البر.

وأراد بالبحر جميع المياه، كقوله سبحانه: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ} [2] .

{وَطَعَامُهُ} قال بعضهم: هو ما مات في الماء، فقذفه إلى الساحل ميتا، وهو قول أبي بكر [3] ، وعمر [4] ، وابنه [5] ، وأبي هريرة، وابن عباس [6] .

وقال بعضهم: هو المليح منه [7] ، وهو قول سعيد بن جبير [8] ،

(1) انظر:"المبسوط"للسرخسي 4/ 94.

ومثل له الجمهور بطائر البحر. انظر:"المغني"لابن قدامة 5/ 400.

(2) الروم: 41.

(3) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 65، وسعيد بن منصور في"سننه"4/ 1628 (836) .

(4) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 65.

(5) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 66.

(6) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 65، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 208، وسعيد بن منصور في"سننه"4/ 1624 (833) .

(7) يعني به السمك المملح، و (مليح) على وزن فعيل، بمعنى مفعول.

(8) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت