فهرس الكتاب

الصفحة 2758 من 16476

226 - {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} الآية [1] .

قال قتادة: كان الإيلاء طلاق أهل [2] الجاهلية [3] . قال سعيد بن المسيب: كان من [4] ضرار أهل الجاهلية كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها (غيره، فيحلف أن لا يقربها) [5] أبدًا، فكان يتركها بذلك [6] لا أيمًا، ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، وفي الإسلام، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما

= الحلف بغير الله (1533) وقال: حديث حسن صحيح. النسائي في -الموضع السابق- 7/ 4 - 5، وابن ماجه في كتاب الكفارات، باب النهي أن يحلف بغير الله (2094) ، والإمام أحمد في"مسنده"1/ 18، 2/ 7، 8، 48 (112، 4523، 4548، 5089) من طريق سالم بن عبد الله، ورواه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف (2679) ، وفي كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك (6108) ومسلم -في الموضع السابق- (1646) (3) والترمذي -في الموضع السابق- (1534) وقال: حديث حسن صحيح.

والإمام مالك في"الموطأ"في كتاب النذور والأيمان باب جامع الإيمان 2/ 480 والإمام أحمد في"مسنده"2/ 11، 17، 142 (4593) ، (4667) ، (6288) كلهم من طرق عن نافع مختصرًا كلاهما عن ابن عمر به بنحوه.

وفي بعض الروايات من طريق سالم قال: عن أبيه عن عمر به؛ أي جُعل الحديث من مسند عمر.

(1) ساقطة من (أ) .

(2) ساقطة من (ح) .

(3) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 431 وعزاه ابن حجر إلى عبد بن حميد."لعجاب في بيان الأسباب"لابن حجر 1/ 579.

(4) في (ش) ، (ح) : كان ذلك.

(5) طمس في (س) ، وهي من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(6) في (ح) : ذلك. في (أ) : كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت