فهرس الكتاب

الصفحة 10324 من 16476

60 -قوله -عز وجل-: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ}

يعني اللاتي قعدن عن الولد من الكبر فلا يحضن ولا يلدن، واحدتها قاعدة [1] .

{اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} لا يطمعن في التزوج، وأيسن من البعولة.

{فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} عند الرجال يعني جلابيبهن والقناع الذي فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب، يدل على هذا التأويل قراءة أبي بن كعب - رضي الله عنه: (أن يضعن

(1) هكذا في الأصل وبقية النسخ قاعدة بالهاء والظاهر أنها قاعد بلا هاء، وذلك أن قاعدة بالهاء تطلق على المرأة إذا أريد القعود، أما إذا أريد القعود عن الحيض والأزواج فيقال قاعد بلا هاء.

قال ابن قتيبة في"غريب القرآن" (307) : فقيل لها قاعد بلا هاء ليدل بحذف الهاء على أنه قعود كبر.

وقال ابن فارس"معجم مقاييس اللغة"5/ 108: وامرأة قاعدة إن أردت القعود، وقاعد عن الحيض والأزواج وعزاه ابن منظور"لسان العرب"3/ 361 لابن السكيت.

وهذا القول -اللاتي قعد عن الولد من الكبر- مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونسبه القرطبي لأكثر العلماء.

وانظر"جامع البيان"للطبري 18/ 165،"بحر العلوم"للسمرقندي 2/ 448،"الكفاية"للحيري 2/ 68/ ب،"معاني القرآن"للزجاج 4/ 53،"معاني القرآن"للنحاس 4/ 555،"مجاز القرآن"لأبي عبيدة 2/ 69،"مفردات ألفاظ القرآن"للراغب الأصفهاني (679) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت