فهرس الكتاب

الصفحة 7037 من 16476

قال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحَرَم ولا في الأشهر الحُرُم إلا أن يُقاتَلوا فيها وما نسخت [1] .

وقال ابن حيان [2] : نسخت هذِه الآية كل آية فيها رخصة [3] .

37 -قوله تعال: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ}

قرأ الحسن وعلقمة وقتادة ومجاهد ونافع -غير ورش- وأبو عمرو

= تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} . قال: وهكذا الجواب عن حصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل الطائف فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها؛ فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال ودعوا إلى الحرب، وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أيامًا، ثم قفل عنهم؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. انتهى بتصرف.

(1) أخرجه أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 207) ومن طريقه الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 401.

وأخرجه الطبري في"جامع البيان"2/ 353، وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 196) جميعهم من طريق حجاج، عن ابن جريج .. بنحوه.

وذكره البغوي في"معالم التنزيل"4/ 45، والقرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"8/ 134.

تنبيه: وقع في"جامع البيان"للطبري (وما يستحب) بدل (وما نسخت) وهو تحريف، لمخالفته ما في باقي المصادر.

(2) هو مقاتل كما في"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 6/ 1793.

(3) ذكره السيوطي في"الدر المنثور"3/ 425 وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1793 من طريق محمَّد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل .. به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت