فهرس الكتاب

الصفحة 2928 من 16476

237 -قوله -عز وجل- {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية [1] .

هذا في الرجل يتزوج المرأة [2] ، وقد سَمَّى لها صداقًا [3] ، ثم يطلقها [4] قبل أن يمسها، فلها نصف الصداق [5] ليس لها أكثر من ذلك، (ولا عدة عليها، وإن لم يدخل بها، ثم [6] توفي فلا خلاف) [7] أن لها المهر كاملًا والميراث، وعليها العدة.

والمس هاهنا الجماع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن خلا رجل بامرأته [8] ، ولم يجامعها حتى فارقها، فإن المهر الكامل يلزمه، والعدة تلزمها [9] ؛ لخبر ابن مسعود: قضى الخلفاء الراشدون فيمن أغلق بابًا، وأرخى سترًا أن لها المهر، وعليها العدة [10] .

(1) ساقطة من (أ) .

(2) في (ح) : بالمرأة.

(3) في (أ) : مهرًا.

(4) في (ش) : طلقها.

(5) في (أ) : صداق.

(6) في (ح) : حتى.

(7) في (س) : ولا عدة عليها إن لم يدخل بها، وأما لو دخل بها فلا خلاف. والمثبت من باقي النسخ.

(8) كذا في (ش) ، (أ) : وهو الصواب. في (س) ، (ز) : بامرأةٍ. وفي (ح) : بالمرأة.

(9) "اختلاف العلماء"للمروزي (ص 157) "الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 48،"تحفة الفقهاء"للسمرقندي 2/ 193،"الإفصاح"لابن هبيرة 8/ 179.

(10) لم أجده عن ابن مسعود، ولعل في العبارة خطأ وقد ورد هكذا في جميع النسخ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت