= ونقله القرطبي أيضًا في"الجامع لأحكام القرآن"3/ 205، وقد يكون الصواب: لخبر ابن مسعود، وقضى الخلفاء ... فتكون الجملة الأولى إشارة إلى حديث بروع بنت واشق، وفيه حكم ابن مسعود، والجملة الثانية إشارة إلى أثر آخر، مع أن حكم ابن مسعود ليس فيه أن الخلوة توجب المهر كاملًا. ثم الحديث هنا عن الطلاق وليس عن الوفاة.
وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 288 (10875) وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 234 (762) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 147 (1684) والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 255 - وعزاه ابن حجر في"التلخيص الحبير"2/ 193 لأبي عبيد في كتاب"النكاح"عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا، وأرخى سترًا، فقد وجب الصداق والعدة. هذا لفظ سعيد بن منصور. وفي"مصنف ابن أبي شيبة": أو أرخى.
قال البيهقي في"السنن الكبرى"7/ 255: هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعلى موصولًا.
وقد روى مالك في"الموطأ"2/ 528 في كتاب النكاح، باب إرخاء الستور، وعبد الرزاق في"مصنفه"6/ 285 - 288 (10863، 10868 - 10874، 10877) وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 233 (757 - 760) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 146، 147 (16837) ، (16841) والدارقطني في"السنن"3/ 306 - 307 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 255 من طرق عن عمر قال: إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب الصداق. هذا أحد ألفاظ سعيد بن منصور.
وروى عبد الرزاق في "مصنفه 6/ 288، 290 (10877، 10884) وسعيد بن منصور 1/ 233 (761) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 146، 147 (16839، 16841) والدارقطني في"السنن"3/ 306 - 307 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 255 كلهم من طرق عن علي، بنحو حديث عمر."