وأما الشافعي فلا يُلزِم [1] مهرًا كاملًا ولا عدة إذا لم يكن دخول، بظاهر القرآن [2] .
قال شريح: لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابًا ولا سترًا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق [3] .
وهو مذهب ابن عباس [4] .
وهذِه الآية ناسخة للآية التي في سورة الأحزاب: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
(1) في (أ) : يلزمه.
(2) "الأم"للشافعي 5/ 230،"اختلاف العلماء"للمروزي (ص 157) ،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 49،"الإفصاح"لابن هبيرة 8/ 179.
(3) رواه سعيد بن منصور في"السنن"1/ 234 (766) ووكيع في"أخبار القضاة"2/ 254.
وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 290 - 291 (10885 - 10878) وسعيد ابن منصور في"السنن"1/ 235 (767 - 769) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 149 (16856) ووكيع في"أخبار القضاة"2/ 260 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 255 عن شريح أن رجلًا تزوج امرأة، فأغلق الباب، وأرخى الستر، ثم طلقها، ولم يسمها، فقضى لها شريح بنصف الصداق.
وذكره عن شريح: الشافعي في"الأم"5/ 230 والمروزي في"اختلاف العلماء" (ص 158) .
(4) رواه الشافعي في"الأم"5/ 230 وعبد الرزاق في"مصنفه"6/ 290 (10882، 10883) وسعيد بن منصور في"السنن"1/ 236 (772) وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 149 (16854) والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 254. قال ابن المنذر في"الإشراف على مذاهب أهل العلم"3/ 49: أما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وليث يضعف ..