فهرس الكتاب

الصفحة 2931 من 16476

آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الآية [1] ، إلى قوله تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ} [2] . قد كان [3] لها المتاع، فلما نزلت هذِه الآية [4] نسخت ما [5] قبلها، وأوجبت [6] للمطلقة [7] المفروض لها قبل المسيس نصف مهرها المسمي، ولا متاع لها، كما قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [8] تجامعوهن {وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} أوجبتم لهن

(1) ساقطة من (أ) .

(2) الأحزاب: 49. وفي (ز) زيادة: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} .

(3) في (أ) : فذكر أن.

(4) ساقطة من (أ) .

(5) بعدها في (ش) : كانت. وبعدها في (ح) : كان.

(6) في (ش) : ووجب.

(7) بعدها في (ش) : المهر.

(8) وممن قال بالنسخ: سعيد بن المسيب، رواه عنه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 461 (18909) والطبري في"جامع البيان"2/ 533 والنحاس في"الناسخ والمنسوخ"2/ 96 (276) وابن الجوزي في"نواسخ القرآن" (ص 430) .

قال مكي بن أبي طالب في"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 384) : يحتمل أن تكون المطلقة في هذِه الآية -أي التي في سورة الأحزاب- التي قد سمي لها صداقًا، فيكون هذا منسوخًّا بقوله {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ... . . وقيل: هو -أي الإمتاع- ندب، وليس بفرض، فهو محكم غير منسوخ. ويحتمل أن تكون هي التي لم يسم لها كالتي في البقرة في قوله {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} فتكون كالتي في البقرة على الندب أو على النسخ. وانظر"الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" (ص 186 - 188) . وقال الدكتور مصطفى زيد في"النسخ في القرآن الكريم"2/ 676: وهكذا يخلص لنا من أقوال المفسرين والفقهاء أن الآية محكمة لم تُنسخ، ولم تنسخ غيرها. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت