فهرس الكتاب

الصفحة 2932 من 16476

صداقًا، أو سميتم لهن مهرًا. وأصل الفرض: القطع، ومنه قيل لحز [1] الميزاب [2] ، والقوس: فرضة، وللنصيب: فريضة؛ لأنه [3] قطعة [4] من الشيء [5] . {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [6] أي نصف المهر المسمي. وقرأ السُّلَمي: (فنصف) [7] بضم النون حيث وقع [8] ، وهما لغتان.

ثم قال [9] {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} يعني: النساء [10] . ومحل (يعفون) نصب بأن؛ إلا أن جمع المؤنث في الفعل المضارع يستوي في الرفع والنصب، والجزم، فيكون في كل حال بالنون، تقول: هن يضربن، ولم يضربن، ولن يضربن؛ لأنها [11] لو سقطت

(1) في (ح) : لخد.

(2) في (ش) ، (ز) ، (أ) : الميزان.

(3) في (ح) : لأنها.

(4) في (ش) : قطيعة.

(5) "تهذيب اللغة"للأزهري 12/ 13"الصحاح"للجوهري 3/ 1097،"لسان العرب"لابن منظور، 10/ 232 - 233 (فرض) .

(6) في (ح) زيادة: {إِلَّا} .

(7) في (ح) زيادة: {مَا فَرَضْتُمْ} .

(8) عزاها إليه أبو حيان في"البحر المحيط"2/ 244 وذكرها دون عزو: العكبري في"إعراب القراءات الشواذ"1/ 255 وعزاها ابن خالويه في"مختصر في شواذ القرآن" (ص 22) لعلي وزيد.

(9) في (ز) زيادة: الله تعالى.

(10) ورد في هامش (ز) : فيتركن نصف المهر.

(11) في (أ) : لأنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت